تصوير صفاء سرور، المنصة
مجلس الدولة، 21 يونيو 2021

مجلس الدولة يواصل حظرَه عمليات تغيير الجنس.. ويبطل قرار تحويل "شروق" لـ"كريم"

محمد نابليون
منشور الأربعاء 10 يوليو 2024

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، أبطلت بموجبها قرار لجنة الأحوال المدنية بالدقهلية بالموافقة على تغيير جنس امرأة متزوجة وأم من أنثى إلى ذكر، مؤكدة عدم ترتب أي آثار قانونية لهذا التغيير، وعلى الأخص في بياناتها المدنية وبيانات طفلها فيما يتعلق ببيانات الأم.

ويواصل مجلس الدولة بما تضمنته تلك الفتوى تبنيه للاتجاه القضائي الرافض لعمليات تغيير الجنس، إذ سبق لمحكمة القضاء الإداري إصدار حكم في عام 2016 برفض إلزام وزارة الداخلية بتغيير بيانات عابرة جنسيًا، مؤكدة أن "حرية الإنسان ليست مطلقة في تغيير جنسه في ظل الوضع القانوني الراهن في مصر، الذي خلا من وجود تنظيم قانوني لعمليات تغيير الجنس يحدد حالات إجرائها كضرورة طبية علاجية".

الفتوى الجديدة الصادرة في 2 يوليو/تموز الحالي جاءت ردًا على طلب من وزير الداخلية محمود توفيق لإبداء الرأي القانوني "فيما يجب اتباعه نحو إثبات الحالة الاجتماعية للمدعو (كريم. ع. ف) ببطاقة الرقم القومي، ومدى جواز تصحيح النوع من أنثى إلى ذكر في واقعتي زواجه وطلاقه، وتصحيح اسم الأم في شهادة ميلاد الابن إلى اسم ذكر".

وقال وزير الداخلية في طلبه، إن "الحالة المعروضة سبق لها الزواج بصفتها أنثى من (حسن. م. ح) باسم (شروق)، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنًا، إلا أنها طُلقت منه في 27 يوليو/تموز 2016، وصدرت وثيقة من لجنة الأحوال المدنية متضمنة تغيير اسمها إلى كريم والنوع إلى ذكر".

وأضاف طلب الداخلية أن شروق العابرة جنسيًا "تقدمت بطلب إلى سجل مدني بلقاس بالدقهلية مرفقًا به أصل الوثيقة لتغيير بياناتها في البطاقة الشخصية وشهادة ميلاد الابن، إلا أنه تعذر تعديل القيد العائلي لها أو تحديد حالتها الاجتماعية، وهو ما دفع الوزارة إلى استطلاع الرأي القانوني لمجلس الدولة في الأمر، حسب الطلب".

واتخذت الفتوى التي صدرت بناء على طلب الداخلية من حمل وإنجاب شروق دليلًا قاطعًا على أن حقيقة خَلقها أنها أنثى مكتملة الأنوثة بجميع أعضائها التناسلية، معتبرة أن ما جرى من تدخل طبي لتغيير نوعها أو جنسها من أنثى إلى ذكر "لا يعدو أن يكون تغييرًا في المظهر الخارجي لأعضائها التناسلية نتج عنه تشويهٌ للجسد والأعضاء التناسلية غيرُ مُعتبر شرعًا ولا قانونًا".

وأكدت الفتوى أن التغيير في الحالة المعروضة يخرج عن مفهوم تصحيح الجنس الجائز شرعًا وتُجيزه لائحة آداب مهنة الطب، ويندرج في عداد ما يسمى بعمليات تغيير الجنس التي لا تجيزها شرع ولا قانون.

وتابعت "ولا يصح القول إن تغيير الجنس في هذه الحالة يعد من قبيل مباشرة الحرية الشخصية التي أَعلى الدستور من شأنها كحق من الحقوق الطبيعية، نظرًا لأن الحرية الشخصية وما يتصل بها من إرادة الاختيار، تتحقق فيما يكون للإنسان اختيار فيه، ويباشر هذه الحرية في الإطار الذي نظّمه القانون، أما ما ليس للإنسان اختيارٌ فيه، كخلقه ووجوده في هذا الكون، وجنسه (ذكرًا أكان أم أنثى)، وانتهاء حياته بموته فلا مجال للحديث عن الحرية الشخصية وإرادة الاختيار فيه".

من جهتها انتقدت الباحثة الحقوقية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لبنى درويش لـ المنصة سكوت الفتوى عن إيجاد حل عملي لذلك الشخص، مؤكدة أنها حولت الأزمة التي تواجهها وزارة الداخلية من أنه "بدلًا من تظبيط الأوضاع القانونية لتسهيل حياة شخص ورقه اتغير بالفعل وحياته اتغيرت وكل حاجة اتغيرت، إلى إننا نفترض أنه غير موجود علشان بياناته على قاعدة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تفضل زي ما هي".

وتعجبت "دا شيء غريب جدًا، خاصة وإننا في الحالة دي أمام شخص أجرى بالفعل عملية العبور الجنسي بتاعته وأثبت نوعه الاجتماعي في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية فدلوقتي بدل ما مجلس الدولة يطلع يقولنا هنحل المشكلة إزاي؟ صدرت الفتوى بهذا المضمون وكأننا نكيف حياة البشر على الإجراءات البيروقراطية وليس العكس، في حين أن الإجراءات دي موجودة أصلًا علشان تسهل حياة البشر مش العكس".

وأوضحت أن الفتوى تركت وزارة الداخلية أمام سؤال "هتحل المشكلة دي إزاي؟"، مضيفة "إحنا عندنا واقع بيقول حاجة وعندنا إجراءات قانونية بتقول حاجة تانية خالص، فبقينا أمام شخص طبيعته الجسدية اتغيرت واسمه اتغير وبطاقته اتغيرت بس الجهات الحكومية مش عارفة تعمل إيه في باقي الإجراءات، فخلاص بقى مش الشخص ده مش هيعرف يتصرف في قيده العائلي ولا في علاقة البنوة الخاصة بأولاده ولا هيعرف يتصرف في الميراث ولا أي حاجة".