الهيئة العامة للاستعلامات
محكمة جنايات أمن الدولة العليا تقضي ببراءة 16 متهمًا في قضية "الجوكر"، 18 فبراير 2024

دراسة تطالب محاكم الجنايات بتطبيق مبدأ حظر الحبس في قضايا النشر

محمد نابليون
منشور الثلاثاء 11 مارس 2025

دعت دراسة قانونية حديثة أصدرها مركز "مسار" المعني بتعزيز الحقوق الرقمية والحريات في مصر، جميع المحاكم الجنائية، إلى الالتزام بتطبيق المبدأ الذي أقرّته محكمة النقض بأحد أحكامها، والذي يقضي بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحفيين في قضايا النشر أو العلانية التي يُدانون بارتكابها.

كما دعت الدراسة محاكم الجنايات إلى التوسع في تطبيق مبدأ حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر أو العلانية، ليشمل جميع الحالات، وليس فقط الصحفيين أو الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

واستعرضت الدراسة بالشرح والتحليل حكم محكمة النقض الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة بسجن الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن آنذاك، لمدة أربع سنوات، مع تغريمه 20 ألف جنيه، بتهم "نشر أخبار كاذبة تضمنت إهانة لمشيخة الأزهر وقذف المستشار القانوني لشيخ الأزهر في ذلك الوقت".

وعدّت الدراسة الحكم من السوابق القضائية المهمة لمحكمة النقض في تأكيد مبدأ عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر أو العلانية، وأشارت إلى أن المحكمة، رغم استنادها إلى الضمانة الدستورية التي تحمي الصحفيين من السجن في مثل هذه القضايا، فإنها اعتمدت بشكل أساسي على المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، نظرًا لكون المتهم يتمتع بصفة الصحفي.

وأوضحت أن محكمة النقض استندت إلى المادتين 67 و71 من الدستور، باعتبارهما الأساس الدستوري لمبدأ حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر أو العلانية.

كما استندت إلى نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام باعتباره القانون الرئيسي المنظم لعمل الصحافة والإعلام، التي تحظر الحبس في قضايا النشر طالما خلت من التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد شريطة أن تكون الجرائم المنسوبة للمتهم متعلقة بعمله الصحفي.

ورغم مرور نحو خمس سنوات على إقرار محكمة النقض لذلك المبدأ القضائي، وعشر سنوات على إقرار الدستور لذات الضمانة المرتبطة بحظر الحبس في قضايا النشر، يظل تطبيق الأمر والالتزام به من جانب المحاكم لم يتسم بالقدر الكافي من الجدية، حسب دراسة سابقة أصدرها مركز مسار.

في هذا السياق، أوضحت الدراسة أن المحاكم الجنائية تلتزم في أغلب الأحيان بتطبيق النصوص القانونية السارية حتى وإن لم يجر عليها تعديل يتفق مع الضمانات الدستورية، مؤكدة أنها نادرًا ما تنحاز لتطبيق نصوص الدستور بذاتها على الرغم من كونه التشريع الأعلى.

وأظهرت الدراسة أن توافر صفة الصحفي أو الإعلامي في المتهم يمنحه أفضلية محتملة في الاستفادة من تلك النصوص، موضحة "أما إذا كان المتهم من غير الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهو الأمر الغالب تصوره في هذه الجرائم، يصبح خطر تعرضه لعقوبة سالبة للحرية هو الأمر الأكثر ترجيحًا حال إدانته، بالمخالفة لأحكام الدستور".

وشددت الدراسة على ضرورة أن يكون هذا المبدأ جزءًا أساسيًا من دفاع المتهم بارتكاب أي من هذه الجرائم استنادًا لتلك الضمانة الدستورية.

وفبراير/شباط الماضي، دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي للإفراج عن سجناء الرأي والصحفيين المحبوسين احتياطيًا وإصدار عفو عن الصادر بحقهم أحكام، مشيرًا إلى أنه خاطب مختلف الجهات وبدأ تحركات جديدة للإفراج عنهم.

واحتلت مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 17 صحفيًا مسجونًا، بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، حسب تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين/CPJ.

وسبق أن انتقدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي لعام 2023 حول حالة حقوق الإنسان في مصر "فرض قيود على حرية الصحافة"، واستمرار حجب المواقع الصحفية، بما في ذلك مدى مصر والمنصة منذ 2017.