وافق مجلس النواب، الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يضع ضوابط وشروطًا للتصالح في عدد من المخالفات، لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
وصدرت النسخة الأولى من القانون في 2019، بعد نحو 4 سنوات من إعداد التشريع الذي يمس مصالح قطاعات واسعة من المواطنين المالكين للأصول العقارية، وتم تعديل القانون في 2020، وأمام عقبات التطبيق وتخبط الوحدات المحلية في تنفيذ مواده، طالب النواب على مدار السنوات الماضية بتعديل القانون لإزالة التعقيدات الإدارية التي تحول دون التصالح.
لكن رئيس مجلس النواب، حفني جبالي، عبَّر عن توقعات محافظة إزاء القانون الجديد، فقال في كلمته بالجلسة العامة أمس إن "كثيرًا من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلا أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض، وليس كل، صغار الموظفين، بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع، إما لغرض خاص، وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها".
ووجه جبالي الحكومة باتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون، بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع، لإنهاء هذا الملف المهم و"حتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل".
ويتيح القانون التصالح على مخالفات البناء قبل آخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يسمح لكل من ارتكب مخالفات قانونية قبل هذا التاريخ بتقديم طلبات التصالح بعد بدء العمل بالقانون وصدور لائحته التنفيذية خلال ثلاثة أشهر.
وتأتي الموافقة على مشروع القانون اليوم بعد يومين من المناقشات، حيث امتدت الجلسة العامة أمس نحو ثماني ساعات تحدث خلالها 180 نائبًا، وأوضح النائب عمرو درويش أنه بمجرد تطبيق مشروع القانون تنتهي أي ملاحقات قضائية في المحاكم للمخالفين في البناء.
ووضع مشروع القانون بعض الاشتراطات للتصالح، منها التصالح على تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاع، فضلًا عن المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ويشترط القانون أن تكون المخالفات تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر، وألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر، كما اشترط في هذه الحالة موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
ويسمح القانون أيضًا بالتصالح على البناء على الأراضي المملوكة للدولة في حالة الموافقة على طلب تقنين وضع اليد، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، بخلاف التصالح على تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، بالإضافة إلى التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وحافظ مشروع القانون على الحد الأدنى لسعر مقابل التصالح مثلما كان في القانون السابق، إذ أبقى على الحد الأدنى لسعر المتر المسطح خمسين جنيهًا، بينما رفع قيمة الحد الأقصى من 2000 إلى 2500 جنيه.
ورغم أن مشروع القانون حدد بعض المخالفات التي يحظر التصالح عليها وهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتغيير استخدام الجراجات؛ لكنه منح لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، التى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى 3 أضعاف السعر المحدد.
وانقسم نواب المعارضة إزاء مشروع القانون الجديد، ففي الوقت الذي وافق فيه البعض على المشروع من حيث المبدأ، مع المطالبة بتعديل بعض مواده، رفضه أمين سر لجنة الخطة والموازنة النائب عبد المنعم إمام، واعتبر خلال كلمته في الجلسة العامة أمس أنه قانون "جباية". ورفض ما سماه "التعامل بمنطق القطعة"، في إشارة إلى ضرورة العمل بالتوازي على كل القوانين والقرارات المتعلقة بالبناء، مثل تحديد الأحوزة العمرانية، ومشروع قانون البناء الموحد.