رخصة المشاع الإبداعي - ويكيبديا
فتاة ترتدي النقاب

25 مارس الحكم في بطلان "منع النقاب" بالمدارس.. وتوصية قضائية بحظره

محمد نابليون
منشور الاثنين 12 فبراير 2024 - آخر تحديث الاثنين 12 فبراير 2024

حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم، جلسة 25 مارس/ آذار المقبل، للنطق بالحكم في دعوى قضائية أقامها ولي أمر طالبة بالمرحلة الثانوية، طالب فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم حظر ارتداء النقاب على طالبات المدارس، في وقت أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه برفض تلك الدعوى، وتأييد قرار الوزير باستمرار حظر النقاب في المدارس، حسب محامي أسرة الطالبة هيثم سعد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر وزير التربية والتعليم رضا حجازي قرارًا وزاريًا، اطلعت عليه المنصة، يحدد مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، تشترط مادته الثالثة، في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها، ألا يحجب وجهها.

وأضاف سعد لـ المنصة أن التوصية التي أصدرتها هيئة المفوضين "استشارية وغير ملزمة"، مؤكدًا أن التقرير استند إلى مجموعة من السوابق القضائية التي تحظر النقاب في المدارس والجامعات لاعتبارات حفظ الأمن وضمان فاعلية التواصل بين المعلم وطلابه.

واعتبرت الدعوى، التي حملت رقم 76802 لسنة 77 قضائية، والمقامة من إسماعيل أبو الحديد، والد الطالبة سلمى بالمرحلة الثانوية، أن قرار وزير التربية والتعليم صدر بـ"المخالفة للدستور الذي كفل حرية الملبس، كما يخالف القانون والشريعة الإسلامية".

وسبق وقال سعد لـ المنصة، إن "المشرع الدستوري كفل حماية الحقوق والحريات العامة ومنها حرية الملبس"، متابعًا "وقولنا للمحكمة إننا ما عندناش مشكلة إنه لو فيه مشكلة أمنية تقف مسؤولة على باب المدرسة للكشف عن وجه المنتقبة والتأكد من شخصيتها".

وأكمل "مشكلتنا كلها في حظر النقاب على طالبات المدارس حظرًا مطلقًا، إن أنت تحظره على عمومه، لأن المحكمة الإدارية العليا أرست مبدأ قضائيًا عام 2007 بعدم جواز الحظر المطلق للنقاب، قالت فيه إنه لما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فلا يجوز للسلطات حظر ارتدائه حظرًا مطلقًا".

ولا تعد إثارة النزاعات القضائية بشأن ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية، سواء كانت مدارس أو جامعات، بالجديدة، وصدرت أحكام قضائية متعددة حول ذات الأمر منها ما أيد النقاب ومنها ما حظره.

فعلى صعيد تأييده، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا في 17 ديسمبر/كانون الأول 1987 بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة عين شمس بمنع الطالبات المنتقبات من دخول الجامعة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم في أول يوليو/تموز 1989، وأكدت أن "إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبًا شرعيًا فى رأي، فإنه كذلك في رأي آخر غير محظور شرعًا"، مضيفة أن "ظروفًا خاصة قد تدعو إليه صدودًا عن الفتنة فضلًا عن أن القانون لا يحرمه والعرف لا ينكره".

وفي 9 يونيو/حزيران 2007 أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا بأحقية المنتقبات في الدخول إلى حرم الجامعة الأمريكية، وعدم قانونية الحظر المطلق لارتداء النقاب عند دخولها.

لكن محكمة القضاء الإداري أصدرت في 3 يناير/كانون الثاني 2010، حكمًا أيدت فيه قرار جامعة عين شمس بحظر دخول الامتحانات بالنقاب، مؤكدة أن "القرار يضمن حسن سير عمليات الامتحانات ورصد حالات الغش".

وفي يناير 2016 أيدت محكمة القضاء الإداري قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس، مؤكدة أن ارتداءه "أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون".