صفحة وزارة الصحة على فيسبوك
وزير الصحة خالد عبد الغفار خلال جولة في بعض مستشفيات الإسكندرية، 4 يوليو 2024

مشروع قانون الإخصاب يحظر تأجير الأرحام والتخصيب بعد وفاة الزوج

محمد عبدالمطلب
منشور الاثنين 30 كانون الأول/ديسمبر 2024

حظر مشروع قانون الإخصاب، الذي انتهت وزارة الصحة من إعداده وأرسلته لوزارة العدل لضبط صياغته القانونية، تخصيب البويضات بعد وفاة الزوج أو طلاق الزوجين، فضلًا عن منع تأجير الأرحام، حسب مصدر بوزارة الصحة مطلع على مواد القانون لـ المنصة.

وأعلن وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، السبت الماضي، الانتهاء من قانون الإخصاب وإرساله لوزارة العدل بعد الوصول إلى صيغة توافقية معها.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مشروع قانون يُنظم عمليات الإخصاب المرتبطة بالمساعدة الطبية على الإنجاب، ويحمل اسم قانون الإخصاب، مبينًا أنه أول قانون في مصر يستهدف ضبط كافة عمليات الإخصاب.

وأضاف المصدر أن وفدًا من وزارة الصحة اجتمع مع مسؤولين بوزارة العدل قبل أسبوعين لمناقشة مواد مشروع القانون؛ تجهيزًا للانتهاء من الصيغة القانونية النهائية واعتماده من الحكومة وإرساله لمجلس النواب للمناقشته وإقراره.

وأشار إلى أن مواد القانون حصرت مزاولة العمل في مجال التلقيح الصناعي من أطباء النساء والتوليد على الحاصلين على تراخيص في هذا الشأن، التي تُمنح بناءً على شروط صارمة تشمل سنوات الخبرة والشهادات المتخصصة والدورات التدريبية "مش أي دكتور نساء وتوليد هيمارس هذا المجال".

ولفت إلى أن مشروع القانون يشترط على المراكز العاملة في التلقيح الصناعي أو الإخصاب تراخيص منفصلة، تلتزم بمعايير صحية دولية ووطنية تختلف عن اشتراطات باقي المراكز الطبية لضمان جودة الخدمات المقدمة.

وتابع "حظر المشروع تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ومنع زرع بويضة مخصبة من زوجين في رحم امرأة أخرى، أو التلقيح بنطفة من غير الزوج منعًا لاختلاط الأنساب".

ونوه بأن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا للإشراف والرقابة على التراخيص وتنظيم واعتماد الممارسات الطبية الآمنة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين مراكز التلقيح الصناعي الخاصة؛ لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتضمن عمليات التلقيح وبيانات البويضات المجمدة بالمعامل الخاصة، بهدف منع أي ممارسات خاطئة أو محظورة قد تؤدي إلى خلط الأنساب.

ولا يوجد قانون يحكم عمليات الإخصاب المساعدة، إنما فتاوى من الأزهر بتحريم تأجير الأرحام، ونص المادة 44 من لائحة آداب مهنة الطب على أن "تخضع تقنيات الإخصاب المعملي أو الحقن المجهري للضوابط الأخلاقية التي تستهدف المحافظة على النسل البشري وعلاج العقم مع الحرص على نقاء الأنساب وعلى المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة".

كما نصت المادة 45 على أنه "لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما، كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات".