مجلس النواب
وزيرا العدل والشؤون القانونية خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع الإجراءات الجنائية، 12 يناير 2025

البرلمان يوافق نهائيًا على "الإجراءات الجنائية".. وسط اعتراض نقيب المحامين وانسحاب نواب "المصري الديمقراطي"

صفاء عصام الدين
منشور الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التصويت على المواد الثماني التي تحفَّظ عليها رئيس الجمهورية، وبينها المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة العامة استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالات "الخشية على حياته وفوات الوقت".

وأثار إقرار المادة خلافات داخل القاعة، انتهت بانسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتراضًا على النص، التي اعتبرته مخالفًا للمادة 54 من الدستور التي تكفل حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق.

وتنص المادة على أن "يجوز لعضو النيابة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم وكان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته". 

وخلال الجلسة، رفض نقيب المحامين عبد الحليم علام تعديل المادة، أو إضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام، كما رفض الاقتراح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ووافق عليه المجلس، والذي حاول خلاله تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محامي، لحالة الخشية على حياة المتهم.

وقال علام إن "أي استثناء من هذا الحق يصطدم بالدستور وتحديدًا المادة 54 منه"، واعتبرها مخالفة لمذكرة رئيس الجمهورية التي تحفظ فيها على المواد والتي تؤسس لمزيد من الضمانات، مضيفًا "قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105".

في المقابل، دافع وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب إيهاب الطماوي عن الصياغة النهائية للمادة، معتبرًا أنها تنظم فقط "حالات الضرورة"، وقال إن المشكلة في نص المادة 54 من الدستور التي لم تتطرق صراحًة لحالة الضرورة الإجرائية، وهو ما أثار اعتراض نواب معارضين بينهم أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود، أكدوا أن النص الدستوري "صريح ولا يحتمل التأويل".

وتجنّب رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي إبداء رأي دستوري في المادة.

واستعرض النائب ضياء الدين داود النصوص الدستورية التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تمس، وتحدد حالات الضرورة، وقال "لا فكاك من ألا يبدأ التحقيق السؤال والاستجواب والمواجهة، ثلاثة مراحل لا يجوز أن يبدأ فيهم التحقيق إلا لما يكون معاك محام". 

وقال داود "سماحة لوجه الله، وسلامة هذا البلد، ألا نعبث بالدستور، ايه اللي ممكن يحصل للنيابة العامة اللي جمعت بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، اسمحوا لهذا البلد أن يبني مشروعيته الإجرائية على موازين دستورية سليمة".

كما أقرّ المجلس تعديلات أخرى في القانون، أبرزها المادة 114 التي استحدثت تدابير بديلة للحبس الاحتياطي، شملت تقييد حركة المتهمين جغرافيًا إلا في حالات الحصول على إذن من النيابة، ومنعهم من التواصل مع أشخاص محددين أو حيازة أسلحة، مع إمكانية تتبعهم إلكترونيًا.

ووافق المجلس على المادة السادسة إصدار من مشروع القانون والتي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

كما وافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن "لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك".

كان رئيس الجمهورية اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده إلى لمجلس النواب الذي وافق عليه نهاية أبريل/نيسان الماضي، وذلك بعد انتقادات أممية وحقوقية محلية "لما يتضمنه من إقرار نظام للمحاكمات عن بعد دون ضمانات كافية، وتوسيع سلطة النيابة العامة فيما يتعلق بالحجز لدى الشرطة والحبس الاحتياطي، ومنحها سلطة تقديرية واسعة في منع المحامين من الحصول على ملفات القضايا، ومحاضر التحقيقات بدعوى مصلحة التحقيق".