صفحة وزارة التضامن الاجتماعي على فيسبوك
وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، 7 مايو 2025

بعد رفض "التضامن" مشروعاتها.. مسؤولة بـ"قضايا المرأة": جمعيات فاعلة مهددة بالإغلاق

هاجر عثمان
منشور الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر 2025

قالت المحامية بالنقض وإحدى المدراء التنفيذيين لمؤسسة قضايا المرأة المصرية سهام علي إن المؤسسة تُواجه منذ بداية العام الحالي موجة متكررة من رفض وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات المُقدمة من المؤسسة رغم أنها "تستهدف النساء الفقيرات والمعنفات بنسبة 70%، و30% من الرجال الذين يعانون من الفقر أو يحتاجون إلى دعم"، محذرة من أن استمرار الوضع "يُهدد بإغلاق عدد من الجمعيات الفاعلة".

وكانت مؤسسة قضايا المرأة أعلنت أمس الأحد في بيان على فيسبوك، إرسالها لخطابات رسمية لرئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء أعربت فيها عن "قلقها إزاء رفض وزارة التضامن الاجتماعي 3 مشروعات نسوية وحقوقية وتنموية خاصة بتمكين النساء والفتيات"، وكذلك تسويف الرد على مشروع آخر "والذي نتج عنه سحب الجهة التمويلية للمشروع".

وأوضحت سهام علي لـ المنصة "فوجئنا إنه مرة ورا التانية بيتم رفض المشاريع من غير سبب، بيجي إنه تم رفض المشروع بس"، مؤكدة أن المؤسسة التزمت بجميع الإجراءات الرسمية "إحنا عمرنا ما ينفع ناخد جنيه من أي جهة تمويلية غير لما يحصل موافقة".

في بيانها، أوضحت المؤسسة أن الرفض والتسويف جاء رغم "استيفاء المؤسسة والمشروعات المقدمة لجميع المتطلبات القانونية والإجرائية".

وأكدت أن هذا الرفض يخالف قانون الجمعيات الأهلية 149 لسنة 2019، نتيجة تفسير إداري موسَّع لنص المهلة البالغة شهرين؛ حيث تُحتسب على أساس 60 يوم عمل بعد استبعاد الإجازات، تبدأ من تاريخ وصول الطلب إلى ديوان الوزارة وليس من تاريخ تقديمه للإدارة التابعة لها المؤسسة، والتي بدورها تقدمه إلى المديرية ثم الوزارة، هذا فضلًا عن وقف سريان المدة عند طلب أي استفسار ثم إعادة احتسابها كاملة من جديد.

وتنص المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي بقرار رقم 104 لسنة 2021 على أنه لا يجوز للجمعية التعاون في ممارسة نشاط مع منظمة أجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص، يصدر خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

وأعربت المديرة التنفيذية عن استيائها من الرفض غير المسبب لوزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات التنموية، مُوضحة التأثير السلبي لهذا الوضع "بعد شوية مش هيبقى فيه مرتبات، والأهم الستات اللي بنخدمهم".

وعن عدد المستفيدات من المشروعات المرفوضة، قالت "كانت ستصل إلى نحو عشرة آلاف امرأة عبر خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي، والتوعية، والأنشطة القانونية".

وأكدت أن المؤسسة حاولت استخدام كل السبل القانونية برفع تظلمات داخل الوزارة، قائلة "لكن التظلمات مبيجيش رد عليها".

وأوضحت أن المشروعات التي تقدمت بها المؤسسة تتسق تمامًا مع أهداف الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وتنص الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في أحد محاورها على مشاركة المجتمع المدني "في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تتضمنها، خاصة الجمعيات الأهلية".

وتواصلت المنصة مع المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي محمد العقبي، الذي قال إنه جاري مراجعة الموضوع مع المختصين للعودة بالرد، لكن لم يرد على اتصالاتنا حتى موعد النشر.

ويأتي بيان مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بعد نحو أسبوع من مطالبة منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بتعديل قانون الجمعيات؛ لرفع القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني المستقلة، والتي "تُعرقل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وغيره من الحقوق، وتُعرّض مستقبل الحيز المدني في البلاد للخطر".

وأكدت المنظمة أن القانون الدولي يشترط أن تكون أي قيود مفروضة على الجمعيات "محددة بدقة وضرورية للغاية لتحقيق هدف مشروع ومتناسبة"، داعية السلطات المصرية إلى تبني نظام للإخطار بدلًا من الترخيص المسبق، وإلى حماية الجمعيات من تدخلات قطاع الأمن الوطني، ورفع القيود غير المبررة على التمويل.

وتفرض الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي إجراءات للترخيص المسبق تُخالف، بحسب التقرير، المعايير الدولية وبنود الدستور المصري الذي ينص على منح الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمكّن هذه الإجراءات الدولة من رفض أو تأخير تسجيل الجمعيات، أو فرض قيود على عملها، أو منع التمويل، أو التدخل في تشكيل مجالس الإدارة، وصولًا إلى عزل بعض الأعضاء.

ولاقى قانون الجمعيات الأهلية اعتراضات حقوقية عدة، ففي 2019 أعلنت 10 منظمات حقوقية عن رفضها الكامل للقانون بالتزامن مع مناقشة البرلمان له ليكون بديلًا عن القانون رقم 70 لسنة 2017.

ومن بين الاعتراضات الحقوقية على القانون وقت صدوره، وصفه بأنه يسمح للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، ويعاقب أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية بغرامة من 50 ألفًا إلى 500 ألف جنيه.