وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة الذي ينظم قواعد التصالح ويغلظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي.
وجاءت الموافقة وسط رفض المعارضة تغليظ العقوبات التي تتضمن الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
ورفضت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل والتجمع والجيل التعديلات المقدمة، واعترض عضو المجلس ورئيس حزب الجيل ناجي الشهابي على تأخر منحه الكلمة، وقال "مش ذنبي إن الانتخابات مهندسة".
فيما قال رئيس حزب التجمع سيد عبد العال "القانون ده ريحته مش حلوة"، واعتبر أن تشديد العقوبات يأتي في وقت تحتكر فيه الحكومة تقديم الخدمة، وقال "المحتكر هو الحرامي".
ودافع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي عن مشروع القانون، وأكد أنه ينظم التصالح بما يتسق مع الفلسفة الجنائية الحديثة.
وأوضح أن قانون منع الممارسات الاحتكارية لا يسري على هذه الخدمات التي تقدمها الحكومة.
وتنص المادة 70 من مشروع تعديل قانون الكهرباء على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، والعلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة".
ويُعاقب بالحبس لا مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 71 مكرر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وجاءت الموافقة على اقتراح تقدم به محمود فوزي نص على أن يجوز الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون بسداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.
أو سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات فيها. أو سداد أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه؛ إذا تم السداد بعد صيرورة الحكم باتًا.
وفي جميع الأحوال، يلتزم طالب الصلح بأداء نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وبقيمة ما لحق بالمعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.